للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به فقال: "إن شئت حبست من أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل.

زاد في رواية (١). "والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متأثل مالاً".

٣٦١٨ - * روى أبو داود عنيحيى بن سعيد نسخ لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر صدقة عمر. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله في ثمغ، بنحو حديث ابن عمر. وفيه: فما عفي عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم وإن شاء والي الثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أنه إن حدث به حدث أن ثمغاً وحرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو القربى أو ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه.

٣٦١٩ - *روى ابن خزيمة عن ابن عمر: أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته، فقال: "احبس أصلها وسبل ثمرتها". فقال عبد الله: فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير متأثل مالاً.


مسلم: نفس الموضع السابق.
أبو داود: نفس الموضع السابق.
النسائي: (٦/ ٢٣٠) نفس الموضع السابق.
ابن ماجة (٢/ ٨٠١) ١٥ - كتاب الصدقات، ٤ - باب من وقف.
(١) أبو داود: نفس الموضع السابق.
٣٦١٨ - أبو داود (٣/ ١١٧) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف.
٣٦١٩ - ابن خزيمة (٤/ ١١٩) ٤٤٥ - باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى ... إلخ، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>