للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيد الله بن الحسن والشافعي: إن أكل شاكاً في الفجر فلا شيء عليه.

وأما قول من قال: إنه يأكل شاكاً من غير اعتبار منه بحال إمكان التبين في حال طلوعه؛ أو تعذر ذلك عليه، فذلك إغفال منه، لأن الضرير لو كان في موضع ليس بحضرته من يعرفه طلوع الفجر لم يجز له الإيدام على الأكل بالشك، وهو لا يأمن أن يكون قد أصبح، وكذلك من كان في بيت مظلم لا يأمن طلوع الفجر لم يجز له الإيدام على الأكل بالشك.

روى أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: أفطر عمر رضي الله تعالى عنه وأصحابه في يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غابت فقال: فطلعت، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: "ما تعرضنا لجنف- ما قصدنا إلى إثم- نتم هذا اليوم ثم نقضي يوماً مكانه" ورواه ابن أبي شيبة بطرق، منها رواية حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان وقرب إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين، والله إن الشمس طالعة لم تغرب، فقال: عمر رضي الله تعالى عنه "من كان أفطر فليصم يوماً مكانه ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغرب الشمس".

انظر (أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).

(وفتح القدير ٢/ ٣٧٢ فما بعدها)، (الصيام للشيخ وهبي ص: ١٠٦ - ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>