للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

[- الأعذار المبيحة للفطر]

١ - السفر: السفر المبيح للفطر: هو السفر الطويل الذي يبيح قصر الصلاة الرباعية، وذلك لمسافة تقدر بحوالي (٨٩ كم) وبشرط عند الجمهور: أن ينشئ السفر قبل طلوع الفجر ويصل إلى مكان يبدأ فيه جواز القصر هو بحيث يترك البيوت وراء ظهره، إذ لا يباح له الفطر بالشروع في السفر بعد ما أصبح صائماً، تغليباً لحكم الحضر على السفر إذا اجتمعا.

والمالكية يبيحون الفطر بسبب السفر بأربعة شروط: أن يكون السفر سفر قصر، وأن يكون مباحاً، وأن يشرع قبل الفجر إذا كان أول يوم، وأن يبيت الفطر. ولو أصبح المسافر صائماً، ثم بدا له أن يفطر، جاز له ذلك ولا إثم عليه عند الشافعية والحنابلة، ويحرم الفطر ويأثم عند الحنفية والمالكية وعليه القضاء فقط عند الجمهور، والقضاء والكفارة عند المالكية، لأنه أفطر في صوم رمضان. والصوم عند الحنفية والشافعية أفضل للمسافر إن لم يتضرر، أو لم يكن- عند الحنفية- عامة رفقته مفطرين، ولا مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين في النفقة أو مفطرين، فالأفضل فطره موافقة للجماعة، ويجب الفطر ويحرم الصوم في حال الضرر.

وقال المالكية والحنابلة: يسن الفطر ويكره الصوم في حالة سفر القصر ولو بلا مشقة. وإن صام المسافر ومثله أصحاب الأعذار أجزأه باتفاق المذاهب الأربعة عن فرضه.

٢ - المرض: وضابط المرض المبيح للفطر هو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء أي تأخره. ولا يجب عند الجمهور على المريض أن ينوب الترخص بالفطر، ويجب ذلك عند الشافعية

<<  <  ج: ص:  >  >>