للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا كان آثماً. وإن صام المريض في مرضه أجزأه صومه لصدوره من أهله في محله كما لو أتم المسافر.

وقال المالكية: للمريض أحوال أربعة:

أ- ألا يقدر على الصوم بحال أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام، فالفطر عليه واجب.

ب- أن يقدر على الصوم بمشقة الفطر له جائز، فهم كالحنفية والشافعية.

ج- أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.

د- ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر عند الجمهور، ولا يصح بالاتفاق لمريض ولا مسافر أن يصوم تطوعاً في رمضان. وكذا لا يصح عند الجمهور أن يصوم واجباً آخر.

٣ - ٤ - الحمل والرضاع: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا، وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية عند الحنفية، ومع الفدية إن خافتا على ولدهما فقط عند الشافعية والحنابلة، ومع الفدية على المرضع فقط لا الحامل عند المالكية.

٥ - الهرم: يجوز إجماعاً الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية العاجزين عن الصوم في جميع فصول السنة ولا قضاء عليهما، لعدم القدرة، وعليهما عن كل يوم فدية طعام مسكين، ومثلهما: المريض الذي لا يرجى برؤه.

٦ - إرهاق الجوع والعطف: فإن خاف على نفسه الهلاك، حرم عليه الصيام وعليه القضاء.

٧ - الإكراه الملجئ: يباح الفطر للمستكره بقتل أو قطع عضو أو سجن طويل وعليه عند الجمهور القضاء.

وقال الحنفية: إن المحارب الذي يخاف الضعف عن القتال وليس مسافراً له الفطر قبل الحرب أو أثناءها ومن له نوبة حمى أو عادة حيض، لا بأس بفطره على ظن وجوده. وإذا أصبح المريض أو المسافر على نية الصيام، ثم زال عذره لم يجز له الفطر، وإن أصبح على

<<  <  ج: ص:  >  >>