للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: من قول عائشة: (وكان أملككم لإربه) فهم بعض الفقهاء أن من كان يخشى عليه أن تجره مقدمات الجماع إلى الجماع، فالقبلة وغيرها من مقدمات الجماع في حقه مكروهة.

٣٧٧٨ - * روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة- ربيب النبي صلى الله عليه وسلم- "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه- لأم سلمة- فأخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له".

وفي رواية (١) الموطأ عن عطاء بن يسار "أن رجلاً قبَّل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأرسل امرأته، فسألت أم سلمة، فأخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فأخبرت زوجها، فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحل لرسوله ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده".

٣٧٧٩ - * روى مسلم عن حفصة (رضي الله عنها) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم".


(يقبِّل ويباشر) المباشرة أراد بها: الملامسة والمداعبة.
(أملككم لإربه) يروى "لإربه" بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو الإرب المخصوص، ويعني: الذكر، ويروى بفتح الهمزة والراء، والإرب: الحاجة، وأرادت به حاجة الجماع.
٣٧٧٨ - مسلم (٢/ ٧٧٩) ١٣ - كتاب الصيام، ١٢ - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(١) الموطأ (١/ ٢٩١) ١٨ - كتاب الصيام، ٥ - باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وهي عند أحمد برجال الصحيح.
٣٧٧٩ - مسلم: نفس الموضع السابق ص ٧٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>