للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم، كان الجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الاغتسال فيه محظوراً غير مباح. وفي إباحة الله عز وجل الجماع في جماع الليل بعدما كان محظوراً بعد النوم، بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع في الليل مباح لا يمنع الصوم. فخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في صوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يدركه الصبح جنباً ناسخ لخبر الفضل بن عباس، لأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر.

[- عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس]

٣٧٨٧ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

وعند الترمذي (١) "من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله".

وعند أبي داود (٢) "أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم؟ فقال: الله أطعمك وسقاك".

٣٧٨٨ - * روى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة".

- من ظن أن الشمس غربت فأفطر ولم تكن غربت عليه القضاء فقط:

٣٧٨٩ - * روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) قالت: "أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس. وقيل لهشام: أفأمروا بالقضاء؟


٣٧٨٧ - (البخاري (٤/ ١٥٥) ٣٠ - كتاب الصوم، ٢٦ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.
مسلم (٢/ ٨٠٩) ١٣ - كتاب الصيام، ٣٣ - باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.
(١) الترمذي (٣/ ١٠٠) ٦ - كتاب الصوم، ٢٦ - باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً.
(٢) أبو داود (٢/ ٣١٥) كتاب الصوم، باب من أكل ناسياً.
٣٧٨٨ - مجمع الزوائد (٣/ ١٥٧، ١٥٨) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عمرو، وحديثه حسن.
٣٧٨٩ - البخاري (٤/ ١٩٩) ٣٠ - كتاب الصوم، ٤٦ - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
أبو داود (٢/ ٣٠٦) كتاب الصوم، باب الفطر قبل غروب الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>