للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنكر؟! إن كان ذلك بدعة ومنكراً.

يقول ابن تيمية- رحمه الله- الفتاوى (٢/ ٤٠١): "إن نفس قيام رمضان، لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدداً معيناً، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات .. فلما جمعهم عمر- رضي الله عنه- على "أبي بن كعب" كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث .. وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات .. لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة.

ثم كانت طائفة من السلف، يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث .. وهذا كله سائغ فكيفما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن.

ثم قال ابن تيمية: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين أفضل، فهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشرين وبين الأربعين، وإن قام بأربعين غيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ". ا. هـ الصابوني.

أقول: مهما صلى الإنسان من قيام رمضان منفرداً أو من صلاة التراويح جماعة قليلاً أو كثيراً فلا حرج عليه، لكن الحرج في أن ينكر أن تكون صلاة التراويح عشرين ركعة، فذلك اعتبار ما ليس بدعة: بدعة، قال فقهاء الحنفية: من لم ير صلاة التراويح عشرين ركعة فهو مبتدع وذلك لأنه يسفه أئمة العدل وخاصة المسلمين وعامتهم خلال العصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>