للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة، أو يدعها. فإن كان مسجداً لا يجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأساً بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (١)، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئاً منها".

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتكاف: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (٢).

وبعد هذا فهل يسمع لأحد محدث يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حارماً عظم الأمة الإسلامية من ثواب وفضل هذه العبادة؟ اللهم لا ...

والخلاصة:

١ - إن حديث حذيفة معلل بالاضطراب فمرة روي موقوفاً ومرة مرفوعاً ومرة على الشك فروي: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام" وروي "إلا في المساجد الثلاثة" كما روي "أو مسجد جماعة". وبالشذوذ لتفرده، ورد الصحابة له بأنه نسي أو أخطأ.

٢ - مخالفة الإجماع.

٣ - وقوع النسخ فيه عند بعض العلماء.

٤ - مخالفته لعموم الآية ولا يصلح مخصصاً لما ذكرنا من العلل.

٥ - أن بعض طرقه من طريق هشام بن عمار وهو ضعيف عند الأكثر.


(١، ٢) البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>