للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنين، كما صحبهُ أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَغْتَسِلَ المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة.

زاد مُسدد: وليغترفا جميعاً.

أخرجه أبو داود والنسائي، إلا أنه زاد في أوله (١) "نهى أن يَمْتَشِط أحدنا كل يوم، أو يبول في مُغْتَسَلِه" وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها.

أقول: سيمر معنا في باب الزينة أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام الشعر، فالنهي عن الامتشاط كل يوم إما منسوخ وإما محمول على كراهة التنزيه لمن يفعل ذلك لغير ضرورة، وأما النهي عن الاغتسال بفضل المرأة في الحديث فهو إما منسوخ وإما أنه في حق المرأة التي لا تحسن فقه استعمال الماء، وفي هذه الحالة نفسها فالنهي محمول على كراهة التنزيه.

٣٥٩ - * روى أبو داود عن الحكم بن عمرو - الغِفاري- أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يتوضأ الرجلُ بفضل طهور المرأة".

وزاد الترمذي (٢) في رواية أو قال: "بسُؤرِها". وقد مر معنا ما يُحملُ عليه مثل هذا الحديث.

وقال صاحب (عون المعبود) عن هذا لحديث ما يلي:

قال النووي حديث الحكم بن عمرو ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره وقال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع في النهي لا يصح، واعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهيرها بفضله فيه مذاهب: الأول: جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الأخر شرعاً، جميعاً أو تقدم أحدهما على الآخر والثاني: كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس والثالث: جواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعاً والرابع: جواز التطهير ما لم تكن


(١) أبو داود (١/ ٨) كتاب الطهارة، ١٥ - باب في البول في المستحم.
٣٥٩ - أبو داود (١/ ٢١) كتاب الطهارة، ٤٠ - باب النهي عن ذلك.
الترمذي (١/ ٩٣) أبواب الطهارة، ٤٧ - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة.
(٢) الترمذي: نفس الموضع السابق، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>