للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، أو الصاع الذي يقتاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم".

أقول: قول أسماء رضي الله عنها: يخرجون زكاة الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، دليل على أن الأصل في صدقة الفطر التسهيل على مخرجها، فما توافر له مما يجزئ عن صدقة الفطر يخرجه.

٣٩٧١ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل عبد أو حر، صغير أو كبير".

وفي رواية (١) "على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين".

زاد في رواية (٢) "فعدل الناس به نصف صاع [من] بر".

وفي رواية (٣) "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر، فأعطى شعيراً، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

قال البخاري: "عن بني" يعني: بني نافع، ومعنى: "يعطون" ليجمعوا لهم، فإذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ.

وفي رواية (٤) قال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة".

وللبخاري (٥) قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من


٣٩٧١ - البخاري (٣/ ٣٧٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٨ - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير.
مسلم (٢/ ٦٧٧) ١٢ - كتاب الزكاة، ٤ - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري (٣/ ٣٧٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٧ - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٦٧٨.
(٥) البخاري (٣/ ٣٦٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٧٠ - باب فرض صدقة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>