للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وتفسد العمرة بالجماع قبل أن يطوف أربعة أشواط عند الحنفية، وقبل تمام السعي عند المالكية، وقبل التحلل عند الشافعية.

[انظر فيما مضى: (الاختيار ١/ ١٣٩ فيما بعد) و (الهدية العلائية ص ٢٥١ فما بعد) و (كفاية الاختيار ١/ ١٣٤ فما بعد) و (الشرح الصغير ٢/ ١٦ فما بعد) و (الفقه الإسلامي ٣/ ٨٨ فما بعد)].

<<  <  ج: ص:  >  >>