للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ناضحان كانا لأبي فلان- زوجها- حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضاً لنا، قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي".

وفي رواية (١): "فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة"، وفي رواية النسائي (٢) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: "إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة".

٤١٢٠ - * روى البخاري تعليقاً عن جابر (رضي الله عنه) قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: "ما منعك من الحج" قالت: ليس لنا إلا ناضحان، أبو فلان- تعني زوجها- حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضاً لنا، قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي".

٤١٢١ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "إنه حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج قالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله، قالت: فائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه،


(١) مسلم: الموضع السابق ص (٩١٧).
(٢) النسائي (٤/ ١٣١) ٢٢ - كتاب الصوم، ٦ - الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان.
(ناضحان): الناضح: البعير الذي يستقى عليه.
٤١٢٠ - البخاري (٣/ ٦٠٣) ٢٦ - كتاب العمرة، ٤ - باب عمرة في رمضان. وقد أخرجه البخاري تعليقاً، بعد حديث ابن عباس، قاله الحميدي وقد وصل الحديث أحمد وابن ماجة.
٤١٢١ - أبو داود (٢/ ٢٠٥) كتاب المناسك، باب العمرة، ولم يذكر أبو داود قولها: "فائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله" وإسناده حسن.
الطبراني "الكبير" (١٢/ ٢٠٧).
كشف الأستار (٢/ ٣٨) باب في عمرة رمضان. وقد سمي عندهم الرجل أنه: أبو طليق.
مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، والبزار باختصار عنه، ورجال البزار رجال الصحيح.
(حبيس) الحبيس: البعير أو الفرس الذي جعل معداً للجهاد، يركب في سبيل الله فهو موقوف على الغزاة، قد أخرجه من ماله.
(أحجني): أحجه يحجه، أي: حج به، أو مكنه من الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>