للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- متى يهل الحاج]

٤١٤٩ - * روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير (رضي الله عنهم) "أن عبد الله بن الزبير: أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة معه يفعل ذلك".

أقول: الإهلال بالحج أو بالعمرة والدخول الكامل بهما هو: أن يغتسل مريد الحج أو العمرة، ثم يصلي ركعتين لله تعالى سنة الدخول في الإحرام، ثم يقول بعد الصلاة: اللهم إني أريد الحج إن كان مريداً للحج، وإن كان مريداً للعمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسره لي وتقبله مني أو فيسرها لي وتقبلها مني، وإذا أراد القران بينهما قال: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. والركن من هذه الأفعال هو مجرد نية الإحرام مع أي ذكر لله تعالى. وأما التجرد عن المخيط ولبس لباس الإحرام فهو واجب، وأما الصلاة ولفظ التلبية فهما سنتان.

٤١٥٠ - * روى البخاري تعليقاً عن عطاء بن أبي رباح (رحمه الله) "سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: كان ابن عمر إذا أتى متمتعاً يلبي بالحج يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته".


٤١٤٩ - الموطأ (١/ ٣٣٩) ٢٠ - كتاب الحج، ١٤ - باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم، وإسناده صحيح.
(يهل): الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد به في أحاديث الحج جميعها: أنه وقت ما يعقد النية بالحج أو العمرة، فإنه حينئذ يرفع صوته ملبياً يقول: "لبيك اللهم لبيك".
٤١٥٠ - البخاري (٣/ ٥٠٦) ٢٥ - كتاب الحج، ٨٢ - باب الإهلال من البطحاء وغيرها ... إلخ.
قال الحافظ في "الفتح": وصله سعيد من طريقه بلفظ: رأيت ابن عمر في المسجد، فقيل له: قد رئي الهلال، فذكر نصه فيها، فأمسك حتى كان يوم التروية، فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم، وروى مالك في الموطأ: أن ابن عمر أهل لهلال ذي الحجة وذلك أنه كان يرى التوسعة في ذلك. ا. هـ. وهو في الموطأ (١/ ٣٤٠) في الحج، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم.
(يلبي): التلبية: أن يقول: "لبيك اللهم لبيك" وما ورد به الشرع من ألفاظ التلبية.
(يوم التروية): هو اليوم الثامن من ذي الحجة، قال الجوهري: سمي يوم التروية، لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>