للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولها: حديث العراقي.

والمراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت ولم يكن طواف عمرة بل طواف قدوم الحاج.

(١) قال النووي في شرح مسلم: "فتصداني الرجل" أي: تعرض لي، هو في جميع النسخ "تصداني" بالنون، والأشهر في اللغة: تصدى لي.

(٢) في نسخ مسلم المطبوعة: "ثم لم يكن غيره". قال النووي في شرح مسلم: هكذا هو في جميع النسخ "غيره" بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ، قال: وهو تصحيف، وجوابه: "ثم لم تكن عمرة" بضم العين المهملة وبالميم، وكأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة، على مذهب من رآه، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده، هذا كلام القاضي.

(٣) قال النووي في شرح مسلم: فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم إلى مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم، ولا يفعل شيئاً قبله، ولا يصلي تحية المسجد، وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله: "يضعون أقدامهم" يعني: يصلون مكة، وقوله: "ثم لا يحلون" فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق.

(٤) قال النووي في شرح مسلم: قوله: "فلما مسحوا الركن حلوا" هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن: هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. فلما مسحوا الركن، وأتموا طوافهم، وسعيهم، وحلقوا، أو قصروا: حلوا، ولابد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف (طواف الإفاضة).

ثم قال النووي: والمراد بالماسحين: من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع، بل كانت قارنة، ومنعها المحيض من الطواف قبل يوم النحر، وهكذا قول أسماء بعد هذا: "اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير، وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت، أحللنا، ثم أهللنا بالحج" والمراد به أيضاً: من سوى عائشة، وهكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>