للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) للبخاري: "قال مروان بن الحكم: إنه شهد عثمان وعلياً بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، فقال عثمان: تراني أنهى الناس، وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد".

وفي رواية النسائي (٢) "قال مروان: كنت جالساً عند عثمان، فسمع علياً يلبي بحجة وعمرة، فقال: ألم تكن تنهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعاً، فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك".

وفي أخرى (٣) "أن عثمان كان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معاً، فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس".

قال الحافظ في "الفتح": وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين، والبيان بالفعل مع القول، وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر. لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما يجتهد مأجور.

وفيه: أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي مع كون عثمان الإمام إذ ذاك، والله أعلم (م).

٤١٩٢ - * روى الطبراني في الأوسط عن يعلى بن أمية قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخ بالخلوق عليه مقطعات قد أحرم بعمرة قال: كيف تأمرني يا رسول الله في


(١) البخاري (٣/ ٤٢١، ٤٢٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب التمتع والقران ... إلخ.
(٢) النسائي (٥/ ١٤٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤٩ - باب القران.
(٣) النسائي: نفس الموضع السابق.
٤١٩٢ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
(متضمخ): أي متطلخ بطيب.
(مقطعات): ثياب قصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>