للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محقق الجامع:

قال النووي في شرح مسلم (١/ ٤٠٢) وفي الرواية الأخرى "المتعة في الحج" أما "العرش" بضم العين والراء: وهي بيوت مكة، كما فسره في الرواية، قال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عرشاً لأنها عيدان تنصب، وتظلل، قال: ويقال لها أيضاً "عروش" بالواو، واحدها: عرش، كفلس وفلوس، من قال: عرش. فواحدها: عريش، كقليب وقلب.

وفي حديث آخر "أن عمر رضي الله عنه: كان إذا نظر إلى عروش مكة: قطع التلبية".

وأما قوله: وهذا يومئذ كافر بالعرش، فالإشارة "بهذا" إلى معاوية بن أبي سفيان. وفي المراد بالكفر ها هنا وجهان، أحدهما- ما قاله المازري وغيره- المراد: وهو مقيم في بيوت مكة، قال ثعلب: يقال: اكتفر الرجل: إذا لزم الكفور، وهي القرى. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه "أهل الكفور: هم أهل القبور" يعني: القرى البعيدة عن الأمصار، وعن العلماء. والوجه الثاني: المراد بالكفر: الكفر بالله تعالى، والمراد: أنا تمتعنا، ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية، مقيم بمكة، وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار. والمراد بالمتعة: العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة، وهي عمرة القضاء، وكان معاوية يومئذ كافراً، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان. وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع: والصحيح: الأول.

وأما غير هذه العمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن معاوية فيها كافراً، ولا مقيماً بمكة، بل كان معه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي عياض: وقال بعضهم "كافر بالعرش" بفتح العين وإسكان الراء، والمراد: عرش الرحمن. قال القاضي: وهذا تصحيف. وفي هذا الحديث: جواز المتعة في الحج.

أقول: الملاحظ أن علياً رضي الله عنه قد خالف عثمان وهو خليفة ندما رأى أن عثمان أراد أن ينهى عن سنة وأن الصحابة قد اعترضوا على معاوية وهو ولي الأمر وقتذاك؛ لأنه أراد أن ينهى عن سنة ومن ها هنا نعرف أن قول العلماء إذا أمر ولي الأمر بمباح؛ فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>