للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفراء، فنام فيها، فاحتلم، فاستحيي أن يُرسلَ بها إليها وبها أثرُ الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشةُ: لمَ أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفْرُكه بأصابعه، وربما فركْتُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي".

٣٨١ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: "لقد كنا نسْلتُه بالأذْخَرِ والصوفة يعني المني".

أقول: قال الحنفية والمالكية: المني نجس وقال الشافعية على الأظهر والحنابلة المني طاهر، لكن يستحب غسله أو فركه، وقال الحنفية: يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك، وقال المالكية: يجب غسل أثره رطباً أو يابساً، ويلاحظ أن الجميع متفقون على أن المذي إذا سبق المني ينبغي غسله وأن العضو ينبغي أن يكون مغسولاً مسبقاً بالماء، فإن كان عليه أثر بول بسبب تنشيفه دون غسله فإن المني يتنجس فيجب غسله.

وبعد تحقيق طويل في إعلاء السنن (١/ ٢٧٠ - ٢٧٣) قال: فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع ا. هـ.

والأمور الواردة: الفرك إذا يبس والنضح والغسل وسلتُه بعرق الأذخر.

جاء في الدر المختار (١/ ٢٠٧): ويطهر مني (أي محله) يابس بفرك ولا يضر بقاء أثره إن طهر رأس الحشفة.

٣٨٢ - * روى ابن خزيمة عن أم قيس بنت محصن، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. فقال: "اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع".


٣٨١ - الطبراني "المعجم الكبير" (١١/ ٥١).
مجمع الزوائد (١/ ٢٨٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(سلت الشيء): أماطه وأزاله.
٣٨٢ - ابن خزيمة (١/ ١٤١) ٢١٠ - باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>