للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللبخاري أطراف من هذا الحديث، قالت عائشة: "منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع".

وفي راوية (١) قال: "جاءت عائشة حاجَّة" لم يزد.

وفي رواية (٢): "أنها قالت: يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر: أن ينطلق بها إلى التنعيم، قالت: فأردفني خلفه على جمل له، قالت: فجعلت أرفع خماري، أحسره عن عنقي، فيضرب رجلي بعلة الراحلة، فقلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالحصبة".

ولمالك (٣) قالت: "قدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، حتى تطهري".

وفي رواية لأبي داود (٤): أنر سول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت: لما سقت الهدي- قال أحد رواته: أحسبه قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة- قال: أراد: أن يكون أمر الناس واحداً".


(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٧٦).
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٨٠).
(٣) الموطأ (١/ ٤١١) ٢٠ - كتاب الحج، ٧٤ - باب دخول الحائض مكة.
(٤) أبو داود (٢/ ١٥٤) كتاب المناسك، ٢٣ - باب في إفراد الحج.
(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) يقول: لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخراً وأمرتكم به في أول أمري لما سقت الهدي معي. أي: لما جعلت علي هدياً وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي. فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، فمن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذا، ويجوز له فسخ الحج.
قال الخطابي: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول لأصحابه تطييباً لقلوبهم، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الاقتداء به، فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم، وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه.
قال: وقد يستدل بهذا من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران.

<<  <  ج: ص:  >  >>