للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي راوية الترمذي (١) وأبي داود (٢): "أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني".

وللنسائي (٣) مثل الثالثة، وزاد "فإن لك على ربك ما استثنيت".

٤٢٣٠ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود".

أقول: إن الحنفية اعتبروا المرض عذراً من أعذار الإحصار سواء اشترط أو لم يشترط ولذلك قالوا: إذا اشترط ثم مرض وتحلل لا يسقط عنه الدم، ووافقهم الشافعية في عدم سقط الدم عنه. وقال الحنابلة: لا شيء عليه "أي المشترط".

[الصبر على المرض حتى يتحلل بعمرة]

٤٢٣١ - * روى مالك في الموطأ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني (رحمه الله) عن رجل من أهل البصرة- كان قديماً- أنه قال: "خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة".

[- الإحصار بالعدو والحبس]

٤٢٣٢ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) كان


(١) الترمذي (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩) ٧ - كتاب الحج، ٩٧ - باب ما جاء في الاشتراط في الحج.
(٢) أبو داود (٢/ ١٥١، ١٥٢) كتاب المناسك، ٢٢ - باب الاشتراط في الحج.
(٣) النسائي (٥/ ١٦٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٦٠ - باب كيف يقول إذا اشترط.
٤٢٣٠ - البخاري (٩/ ١٣٢) ٦٧ - كتاب النكاح، ١٥ - باب الأكفاء في الدين.
مسلم (٢/ ٨٦٧، ٨٦٨) ١٥ - كتاب الحج، ١٥ - باب جواز اشتراط المحرم التحلل ... إلخ.
٤٢٣١ - الموطأ (١/ ٣٦١) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٢ - باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وهو صحيح.
٤٢٣٢ - البخاري (٤/ ٨) ٢٧ - كتاب المحصر، ٢ - باب الإحصار في الحج.
النسائي (٥/ ١٦٩) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٦١ - باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>