للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتصدق به على مساكين الحرم، أو أن يقوم المثل بالدراهم ويشتري به طعاماً لمساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوماً، وغير المثلي: يتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم عن كل مد يوماً.

وقاعدة الضمان: كل ما يضمن به الآدمي، يضمن به الصيد من مباشرة وتسبب وما جنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيد فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها، وما جنت برجلها، فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يمكن حفظ رجلها.

وكلما قتل صيداً حكم عليه، فيجب الجزاء بقتل الصيد الثاني، كما يجب عليه إذا قتله ابتداء، لأنه كفارة عن قتل، فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي، ولأن هذه الكفارة بدل متلف يجب به المثل أو القيمة، فأشبه بدل مال الآدمي.

محظورات الإحرام: وهي ما يحرم معلى المحرم حتى يحلق رأسه للتحلل، وهي أنواع كثيرة ترجع إلى أصول أربعة هي: لبس المخيط، وترفيه البدن، والصيد، والنساء.

١ - لبس المخيط: يحرم على الرجل وبمجرد الإحرام ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساتراً سواء أكان مخيطاً أو غيره ويحرم أيضاً ستر الوجه وباقي الجسد بغير إزار ورداء.

وأما المرأة فتستر بالمخيط رأسها وسائر بدنها سوى الوجه.

٢ - ترفيه البدن: يحرم على المحرم استعمال الطيب في ثوب أو بدن ويحرم بالاتفاق تقليم الأظفار، وإزالة الشعر من جميع بدنه، ولو من أنفه بالحلق، أو النتف.

٣ - النساء: ويحرم على المحرم كذلك النساء ويشمل أمرين: عقد الزواج، والجماع ومقدماته.

أما عقد الزواج فيحرم ولا يصح عند الجمهور. وأما الجماع فيحرم على المحرم بالاتفاق الوطء في الفرج، ومقدمات الجماع من تقبيل، ولمس بشهوة، ومباشرة، وجماع فيما دون الفرج. والجماع مفسد للحج إن وقع قبل التحلل الأول عند الجمهور، وقبل الوقوف بعرفة عند الحنفية. وإذا فسد الحج بالجماع، فيجب المضي في فاسده، ويجب القضاء اتفاقاً على الفور من العام التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>