للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد في رواية (١): "ينضح طيباً".

ولمسلم (٢): "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه، حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بيدي".

وفي أخرى (٣): "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه".

وفي أخرى (٤): "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي".

وللنسائي (٥) عن عائشة: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعد ما رمى العقبة، قبل أن يطوف بالبيت".

وفي أخرى (٦): "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله، وطيبته لإحرامه طيباً لا يشبه طيبكم هذا- تعني: ليس له بقاء".

[- متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية]

٤٢٥٢ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يلبي المقيم، أو المعتمر، حتى يستلم الحجر".


(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٥٠).
(ينضح): يفوح، وأصله: الرشح، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح، والنضوح: ضرب من الطيب.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٦).
(الحرمة): الحرم- بضم الحاء وسكون الراء-: الإحرام- وبكسر الحاء: الرجل المحرم، يقال: أنت حل، وأنت حرم.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٦).
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٨).
(٥) النسائي: (٥/ ١٣٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٤١ - باب إباحة الطيب عند الإحرام.
(٦) النسائي: نفس الموضع السابق.
٤٢٥٢ - أبو داود (٢/ ١٦٣) كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية؟
الترمذي (٣/ ٢٦١) ٧ - كتاب الحج، ٧٩ - باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة، وقد صححه الترمذي على كلام في أحد رواته، وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. قال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (يريد حديث ابن عباس هذا). وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
(يستلم): الاستلام: لمس الحجر الأسود، أو الإشارة إليه في بدء الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>