للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١): الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور.

قال محقق الجامع: ولبعضه شواهد، ولذلك حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.

وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.

٤٣٣٢ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

وفي رواية (٢): "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام".

قال الحافظ في "الفتح ٤/ ٣٠": قوله: خمس. التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك. لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر. وعلى تقدير اعتباره، فيحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم أولاً، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة رضي الله عنها بلفظ "وأربع" وفي بعض طرقها بلفظ "ست" فأما طريق "أربع" فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها، فأسقط "العقرب". وأما طريق "ست" فأخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد "الحية" ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم، وإن كانت خالية عن العدد. وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر


(١) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(العادي): الظالم المتجاوز الحد في العدوان، والمراد به: الذي يعدو على الإنسان من السباع فيفترسه.
٤٣٣٢ - الموطأ (١/ ٣٥٦) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٨ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
البخاري (٤/ ٣٤) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (٢/ ٨٥٨) ١٥ - كتاب الحج، ٩ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله ... إلخ.
النسائي (٥/ ١٨٩) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٨٤ - باب قتل الفأرة.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>