للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوفُ بالبيت، ويستلمُ الرُّكْنَ بمحجنٍ معه، ويُقبِّلُ المحْجَنَ".

وأخرج أبو داود (٢) الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِه "ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعاً على راحلته".

أقول: إذا كانت هناك أسباب عارضة أو طارئة، فإن تلك الأسباب تبيح للطائف والساعي الطواف والسعي وهو محمول.

[- في تقبيل الحجر الأسود]

٤٣٧٠ - * روى النسائي عن حنظلة (رحمه الله) قال: "رأيتُ طاوساً يمُرُّ بالركن، فإن وجد عليه زحاماً مر ولم يُزاحم، وإذا رآه خالياً، قبَّله ثلاثاً، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل مثل ذلك، ثم قال: إنك حجرٌ لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".

فائدة: استنبط بعض الفقهاء من مشروعية تقبيل الأركان: جواز تقبيل ما يستحق التعظيم كالمصحف ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره. [انظر الفتح (٣/ ٤٧٥)].

٤٣٧١ - * روى الجماعة عن عابس بن ربيعة (رحمه الله) قال: رأيتُ عمر يُقبِّلُ


(١) مسلم (٢/ ٩٢٧) ١٥ - كتاب الحج، ٤٢ - باب جواز الطواف على بعير غيره ... إلخ.
(٢) أبو داود (٢/ ١٧٦) كتاب المناسك، باب الطواف الواجب.
(يُدعون): يُدفعون ويطردون.
٤٣٧٠ - النسائي (٥/ ٢٢٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٨ - باب كيف يقبل: وهو حسن بشواهده.
٤٣٧١ - البخاري (٣/ ٤٦٢) ٢٥ - كتاب الحج، ٥٠ - باب ما ذكر في الحجر الأسود.
مسلم (٢/ ٩٢٥، ٩٢٦) ١٥ - كتاب الحج، ٤١ - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود في الطواف.
الموطأ (١/ ٣٦٧) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٦ - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، إلا أن الموطأ أخرجه عن عروة "أنه رأى عمر".
أبو داود (٢/ ١٧٥) كتاب المناسك، باب في تقبيل الحجر.
الترمذي (٣/ ٢١٤، ٢١٥) ٧ - كتاب الحج، ٣٧ - باب ما جاء في تقبيل الحجر.
النسائي (٥/ ٢٢٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٧ - باب تقبيل الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>