للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أبو داود (١) والنسائي (٢) الثانية. وللنسائي (٣) أيضاً قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ يقودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِرَ في يده، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه فقال: إنه نَذْرٌ".

وفي أخرى (٤) للنسائي: "مرَّ بإنسان ربط يدهُ إلى إنسان بسيرٍ، أو بخيطٍ، أو بشيء غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بيدك".

[- في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود]

٤٤٠٥ - * روى مسلم عن وبرة بن عبد الرحمن (رحمه الله) قال: "كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجلٌ، فقال: أيصلحُ لي أن أطُوف بالبيت قبل أنْ آتي الموقف؟ قال: نعم، قال: فإن ابن عباس يقول: لا تطُفْ بالبيت حتى تأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تأخُذْ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً؟ ".

وفي رواية (٥) قال: "سأل رجل ابن عمر: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلانٍ يكرهه، وأنت أحبُّ إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، قال: وأينا - أو قال: وأيك - لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فسُنَّةُ الله ورسوله أحقُّ أنْ تُتبع من سنة فلان إن كنت صادقاً".

٤٤٠٦ - * روى البخار يعن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "أن رسول الله


(١) أبو داود (٣/ ٢٣٥) كتاب الأيمان والنذور، ٢٢ - باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية.
(٢) النسائي (٥/ ٢٢١، ٢٢٢) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٣٥ - باب اكللام في الطواف.
(٣) النسائي: نفس الموضع السابق ص ٢٢٢.
(٤) النسائي (٧/ ١٨، ١٩) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٣٠ - باب النذر فيما لا يراد به وجه الله.
(بخزامة) الخزامة: ما يُجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليُقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يُجعل على أنفها لتنقاد.
٤٤٠٥ - مسلم (٢/ ٩٠٥) ١٥ - كتاب الحج، ٢٨ - باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ.
(٥) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩٠٥، ٩٠٦.
٤٤٠٦ - البخاري (٣/ ٤٨٥) ٢٥ - كتاب الحج، ٧٠ - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>