للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبيُّ على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.

٤٤١٧ - * روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "أحرمْتُ من التنعيم بعمرةٍ، فدخلتُ، فقضيتُ عمرتي، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغتُ، وأمر الناس بالرحيل، قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فطاف به ثم خرج".

وفي رواية (١) قالت: فخرجْتُ معه- تعني النبي صلى الله عليه وسلم - في النفر الآخر، ونزل المُحَصَّبَ".

٤٤١٨ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "رُخِّصَ للحائض أن تنفرَ إذا حاضتْ، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفرُ، ثم سمعت يقول: تنفرُ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهُنَّ".

وفي رواية (٢) قال: "أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض".

ولمسلم (٣) أيضاً: قال طاوُسٌ: "كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تُفْتي أنْ تصدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؛ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيدٌ إلى ابن عباس يضحكُ، وهو يقول: ما أراك إلا وقد صدقت".

وللبخاري (٤) أيضاً: "أنَّ أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأةٍ طافتْ، ثم


٤٤١٧ - أبو داود (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩) كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.
(١) أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٢٠٩.
٤٤١٨ - البخاري (١/ ٤٢٨) ٦ - كتاب الحيض، ٢٧ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (٢/ ٩٦٤) ٦ - كتاب الحيض، ٢٧ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
مسلم (٢/ ٩٦٤) ١٥ - كتاب الحج، ٦٧ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(٢) مسلم: الموضع السابق ص ٩٦٣.
(٣) مسلم: الموضع السابق ص ٩٦٣، ٩٦٤.
(إما لا): أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة و"ما" زائدة ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
(٤) البخاري (٣/ ٥٨٦) ٢٥ - كتاب الحج، ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>