للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاضت. قال لهم: تنفِرُ، قالوا: لا نأخُذُ بقولك وندعُ قول زيدٍ، قال: إذا قدمِتُمْ المدينة فسلُوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليمٍ، فذكرت حديث صفية - تعني: في الإذن لها بأن تنفر-".

٤٤١٩ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس أن أمَ سُليمٍ حاضت بعد ما أفاضتْ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفرَ.

٤٤٢٠ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) "أن صفية بنت حُييِّ - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - حاضتْ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحابستُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً".

وفي رواية (١) قالت: "حاضت صفيةُ بعد ما أفاضتْ، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستُنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفرْ".

وفي أخرى (٢) "طَمِثَتْ صفية بنت حُييِّ في حجة الوداع بعد ما أفاضت طاهراً".

وفي أخرى (٣) قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، رأى صفية على باب خبائِها كئيبةً حزينةً، لأنها حاضتْ، فقال: عقري أو حلقي- لغة قريش - إنك لحابستُنا؟ ثم قال: أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟ يعني الطواف، قالت: نعم. قال: فانفري إذاً".

وفي أخرى (٤) قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكُر إلا الحجَّ، فلما قدِمْنا أمرنا


٤٤١٩ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٨١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
٤٤٢٠ - البخاري (٣/ ٥٨٦) ٢٥ - كتاب الحج، ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
مسلم (٢/ ٩٦٤) ١٥ - كتاب الحج، ٦٧ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري (١٠/ ٥٥٠) ٧٨ - كتاب الأدب، ٩٣ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك" و"عقري، حلقي".
(٤) البخاري (٣/ ٥٩٥) ٢٥ - كتاب الحج، ١٥١ - باب الادلاج من المحصِّب.

<<  <  ج: ص:  >  >>