للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصاة، والمعتمر يقطع التلبية عند بدء الطواف.

وقال المالكية: تقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة إذا راح إلى الموقف، ويستمر وقت رمي هذه الجمرة إلى آخر النهار.

ب- ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زال الشمس في كل يوم أي بعد الظهر بالاتفاق فلا يجوز الرمي قبل الزوال ويستمر الوقت للغروب، وإنْ أخَّر الرمي إلى الليل كان قضاءاً عند المالكية، لخروج وقت الأداء وهو النهار الذي يجب فيه الرمي، وعليه دم التأخير، وقال الحنفية: إن أخر الرمي إلى الليل، ورمى قبل طلوع الفجر، جاز ولا شيء عليه، وقال الحنابلة: لا يجزيء رمي إلا نهاراً بعد الزوال، غير سقاة ورعاة فيرمون ليلاً ونهاراً.

وقال الشافعية: وقت الرمي: من الزوال إلى الغروب، فلو ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام.

مكان الرمي: الرمي في يوم النحر: عند جمرة العقبة، وفي الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع: عند الجمرة الأولى، والوسطى، والعقبة، بشرط وقوع ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان الرمي، إلا إذا وقعت عند الحنفية بقرب منها.

[شروط الرمي]

١ - أن يكون الرمي بيد، ويكون المرمي عند الجمهور حجراً، اتباعاً للسنة.

٢ - أن يكون الحصى كحصى الخذف.

٣ - أن يُسمى الفعل رمياً، فلا يكفي الوضع في المرمى ويشترط صد الجمرة بالرمي، فلو رمى إلى غيرها كأن رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف.

٤ - أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه، لم يجزئه بالاتفاق.

٥ - رمى السبع: واحدة واحدة، أي سبع رميات، وترتيب الجمرات بأن يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبى اتباعاً للسنة، هذا عند الجمهور، فلو خالف الترتيب بأن قدم العقبة أو الوسطى لم يجزيء. وقال الحنفية: الترتيب بين الجمرات سنة، وإنْ شك في

<<  <  ج: ص:  >  >>