للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسول الله! ما شأن الناس، حلُّوا ولم تحِل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدْتُ رأسي، وقلدْتُ هديِ، فلا أُحِلُّ حتى أنْحَرَ".

٤٥٣٧ - * روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: "مَنْ عقص رأسهُ، أو ضفرَ، أو لبَّدَ، فقد وجب عليه الحِلاقُ".

وفي أخرى (١) قال: "من ضفر فليحْلِقْ، ولا تُشَبِّهُوا بالتلبيدِ".

قال الزرقاني في شرح الموطأ: ولا يجزيه التقصير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، منهم: مالك، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم. وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذر، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره.

(لا تشبهوا بالتلبيد): لا تشبهوا الضفر بالتلبيد، لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر (م).

٤٥٣٨ - * روى الطبراني في الكبير عن الأزْرَقِ بن قيسٍ قال: "كنتُ جالساً إلى ابن عمر فسأله رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أحرمْتُ وجمعتُ شعري، فقال: أما سمعتَ عمر في خلافته قال: منْ ضفَرَ رأسهُ أو لبدَهُ فليحْلِقْ، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني لم أضفِرْهُ ولكني جمعتُه فقال ابن عمر: عنز وتيسٌ وتيسٌ وعنزٌ".

أقول: قول ابن عمر (عنز وتيس وتيس وعنز) أي أنهما واحد، وإن اختلفت المسميات.

[- في الأخذ من اللحية والشارب]

٤٥٣٩ - * روى مالك في الموطأ عن نافع - مولى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما - كان إذا حلقَ


٤٥٣٧ - الموطأ (١/ ٣٩٨) ٢٠ - كتاب الحج، ٦٢ - باب التلبيد، وإسناده صحيح.
(١) الموطأ: نفس الموضع السابق.
(عقص): شعرهُ: لواهُ على رأسه وأدخلَ أطرافه في أصوله لئلا ينتشر.
٤٥٣٨ - الطبراني "الكبير" (١٢/ ٢٦٥).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
٤٥٣٩ - الموطأ (١/ ٣٩٦) ٢٠ - كتاب الحج، ٦١ - باب التقصير، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>