للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد في (١) روايةٍ: "وسألتُ جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرُبُ امرأته، حتى يطوف بين الصفا والمروة".

وأخرج النسائي (٢) الأولى، ولم يذكر الزيادة.

٤٥٥٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) كان يقول: "لا يطوفُ بالبيت حاج ولا غيرُ حاج إلا حل، قيل لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: منْ قول الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣) قيل: فإن ذلك بعد المُعرَّفِ؟ فقال: كان ابن عباسٍ يقول: هو بعْدَ المُعَرَّفِ وقبْلَهُ. وكان يأخْذُ ذلك من أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهُمْ أن يحِلُّوا في حجةِ الوداع".

وفي رواية (٤) "قال: قال له رجلٌ من بني الهُجيم: ما هذه الفُتيا التي تشغَّفَتْ - أو تشعَّبَتْ - بالناس: إن منْ طاف بالبيت فقد حلَّ؟ فقال: سُنَّةُ نبيكم صلى الله عليه وسلمن وإنْ رَغِمْتُمْ".

وفي أخرى (٥): قال: "قِيلَ لابن عباسٍ: إنَّ هذا الأمر قد تفَشَّغَ النّاسِ ... وذكر الحديث".

قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابنُ عباسٍ هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفاتٍ ويرمي ويحلق ويطوف


(١) البخاري: نفس الموضع السابق ص ٤٨٥.
(٢) النسائي (٥/ ٢٢٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٢ - باب طواف من أهل بعمرة.
٤٥٥٣ - البخاري (٨/ ١٠٤) ٦٤ - كتاب المغازي، ٧٧ - باب حجة الوداع.
مسلم (٢/ ٩١٣) ١٥ - كتاب الحج، ٣٢ - باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.
(٣) الحج: ٣٣.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩١٢.
(٥) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٩١٣.
(مُعرف) المعرَّفُ: شهود عرفة في الحج.
(تشغفت) أي: دخلت شِغاف قلوبهم - وهو حجاب القلب- فشغلتْها.
(تشعبتْ): تفرقتْ بهم، وأخذتهم كل مأخذٍ من الآراء والمذاهب.
(فتيا): يقال فتوى وفتيا.
(تفشغ) الأمر: إذا انتشر وظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>