للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.

والرابع: فعل كفعل الكفار.

والخامس: حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا، بل دوموا مسلمين.

والسادس: -حكاه الخطابي وغيره- أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه: إذا لبسه. قال الأزهري في كتاب "تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح: كافر.

والسابع: قاله الخطابي: لا يكفر بعضكم بعضاً، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً، وأظهر الأقاويل، الرابع، وهو اختيار القاضي رحمه الله.

ثم إن الرواية "يضرب" برفع الباء، هذا هو الصواب. وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا.

ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء، قال القاضي: وهو إحالة للمعنى، والصواب الضم.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "بعدي" فقال القاضي عياض: قال الهروي: معناه: بعد فراقي من موقفي هذا، وكان هذا يوم النحر يعني في حجة الوداع، أو يكون بعدي، أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون قد تحقق عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد مماته.

٤٥٦٩ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: "يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ " قالوا: يومٌ حرامٌ، قال: "وأيُّ بلدٍ هذا؟ " قالوا: بلدٌ حرام، قال: "فأيُّ شهرٍ هذا؟ " قالوا: شهرٌ حرامٌ، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحُرْمةِ يومكُم هذا، في بلدكُم هذا، في شهركم هذا"- فأعادها مراراً - ثم رفع رأسه فقال: "اللهم مهل بلغتُ؟ اللهم هل بلغتُ" قال ابن عباس: فوالذي نفس يبيده إنها لوصيته إلى أُمَّته (١)،


٤٥٦٩ - البخاري (٣/ ٥٧٣) ٢٥ - كتاب الحج، ١٣٢ - باب الخطبة أيام منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>