للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مُسنَّة إلا أن يعسُر عليكم فتبحوا جذعةَ من الضأن".

قال النووي: قال العلماء: المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه ما نقله القاضي عياض. قال النووي: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب كافة العلماء أنه يجزيء سواء وجد غيره أم لا.

والجذع من الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، والضأن أسرع إجذاعاً من الماعز، وأما الجذع من المعز: فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر: ما أكمل السنة الثالثة، ومن الإبل، ما دخل في السنة الخامسة، قاله الحافظ في الفتح.

وقال في النيل: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزيء إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمر والزهري إنه لا يجزيء الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقاً. قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزيء سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب، والأفضل وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزيء بحال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوِّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي.

وقوله "جذعة من الضأن" الجذع من الضأن ماله سنة تامة. هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم. وقيل: ماله ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. وقيل: إن كان متولداً بين شاتين فستة أشهر، وإن كان بين هرمين ثمانية (١).


= أبو داود (٣/ ٩٥) كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا.
النسائي (٧/ ٢١٨) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١٣ - باب المسنة والجذعة.
(مُسنة) المسنة: التي لها سنون والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.
(جذعة) الجذعُ من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمعُ: جُذعانٌ وجذاعٌ وجذعاتٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>