للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الجذع يُوفيِّ مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".

٤٦٩٥ - * روى أحمد عن أم بلالٍ أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: "ضحُّوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ".

٤٦٩٦ - * روى الترمذي عن أبي كباشٍ (رحمه الله) قال: جلبتُ غنماً جُذعانا إلى المدينة، قُرب الأضحى، فكسدتْ عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ- أو نعمتِ - الأضحيةُ الجذعُ من الضأن، فانتهبها الناس".

أقول: الجذع عند الحنفية الذي تجوز الأضحية به ما زاد سنه على ستة أشهر، لكنه لو أدخل بني أبناء العام لم يعرف.

٤٦٩٧ - * روى الترمذي عن أبي أُمامة الباهلي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الأضحية: الكبشُ، وخير الكفن: الحُلَّةُ".

[- ما لا يجوز في الأضاحي]

٤٦٩٨ - * روى أبو داود عن عُبيد بن فيروز (رحمه الله) قال: سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربعٌ - وأشار بأبرع أصابعه (١) - لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بَيِّنٌ ظلعها، والكسيرُ التي لا تُنقي


٤٦٩٥ - أحمد (٦/ ٣٦٨).
الطبراني "الكبير" (١٥/ ١٦٤).
مجمع الزوائد (٤/ ١٩) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
٤٦٩٦ - الترمذي (٤/ ٨٧) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٧ - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، وقال الترمذي: وقد رُوي موقوفاً على أبي هريرة، وهو حسن لغيره قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزيء في الأضحية.
٤٦٩٧ - الترمذي (٤/ ٩٨) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ١٨ - باب، وهو حسن لغيره.
الحُلة: ثوب ساتر لجميع البدن.
٤٦٩٨ - أبو داود (٣/ ٩٧) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا.
النسائي (٧/ ٢١٤، ٢١٥) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٥ - باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>