للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- استحباب العقيقة]

٤٧١٦ - * روى أبو داود عن سمُرة بن جُندب (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع، ويحلقُ رأسه، يُصنع به؟ قال: "إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يأفُوخ الصبيِّ، حتَّ تسيلَ على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويُحلقُ".

وقال أبو داود: هذا وهم من همامٍ، يعني "ويُدمي" وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخٌ، قال: "ويسمى" أصحُّ، هكذا قال سلام بن أبي مطيعٍ عن قتادة، وإياس بن دُغفُلٍ عن الحسن قال: "ويسمى" ورواه أشعثُ عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويسمى".

وفي رواية (١) الترمذي قال: "الغُلام مرتهنٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع ويسمى، ويحلق رأسه" وفي روايةٍ نحوهُ.


٤٧١٦ - أبو داود (٣/ ١٠٦) كتاب الأضاحي، ٢٠ - باب في العقيقة.
(١) الترمذي (٤/ ١٠١) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٢٣ - باب من العقيقة، وإسناده صحيح، فقد صرح النسائي بسماع الحسن حخديث العقيقة من سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعلم على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن تذبح عن الغلام يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.
"العقيقة" في الأصل من العق، وهو الشق والقطع، وسمي الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه عقيقة، لأنه يُحلق عنه.
وقيل للذبيحة التي تُذبح عنه: عقيقة، لأنه يشق حلقها بسببه.
قال الترمذي: العق: القطع، وهو في المعنى راجع إلى الافتراق، ومنه: شق العصا، أي: فارق الجماعة، والمراد به في العقيقة: إما قطع شعر الصبي، وإما شق أوداج الشاة بالذبح.
(اليافوخ): هو عظم وسط الرأس عند التقاء عظمتي الجمجمة الأمامية والخلفية ويكون ليناً بعد الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>