للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنصراني: أنا مسلم لأن اليهود والنصارى يمتنعون من قول: (أنا مسلم) فإذا قال أحدهم (أنا مسلم) فهو دليل إسلامه. وأما الوثني مثلاً فيحكم بإسلامه إذا قال، أنا مسلم ونحوه.

وأما إعلان الإسلام ضمناً: فمثل أن يصلي الكتابي أو المشرك مع جماعة من المسلمين لأن الصلاة على هذه الهيئة لم تكن في شرائع من قبلنا فكان ذلك دليلاً على الدخول في الإسلام هذا عند الحنفية والحنابلة. وقال الشافعي: لا يحكم بإسلامه لأن الصلاة ليست دليلاً على الإيمان حال الانفراد، فكذلك حال الاجتماع.

وأما الحكم بالإسلام تبعاً: فهو أن الصبي يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه عند وجودهما، أو وجود أحدهما على الإسلام، كما أنه يحكم بإسلامه أيضاً إذا سُبي الصبي وحده وأدخل في دار الإسلام فهو مسلم تبعاً للدار.

وأما الأحكام المترتبة على اعتناق الإسلام من قِبَل الكفار فهي: عصمة الدماء والأموال والأراض، وبناء عليه إذا أسلم أهل بلدة من أهل دار الحرب قبل أن يتغلب عليهم المسلمون حرُم قتلهم، ولا سبيل لأحد على أموالهم التي في أيديهم أو الودائع في بلاد الإسلام وعلى أعراضهم، فإن تغلبنا عليم بالحرب كان عقار من أسلم وزوجته وأولاده الكبار فيئاً للمسلمين، لأن العقار من جملة دار الحرب وزوجته كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام، وكذا أولاده كفار حربيون، ولا تبعية لهم، لأنهم على حكم أنفسهم. كذلك يعصم الإسلام عند جمهور العلماء صغار الأولاد والحَمْلَ إذا أسلم الأب أو الأم، سواء أكان في دار الحرب أو في دار الإسلام، لأن الطفل تابع لأبيه أو لأمه في الإسلام مطلقاً، إذ الولد يتبع خير الأبوين ديناً بالاتفاق، وقال الحنفية: إذا أسلم كافر في در الإسلام لم يكن أولاده الصغار مسلمين بإسلامه، إذا كانوا في دار الحرب، لانقطاع التبعية بتباين الدارين فكانوا من جملة الأموال يدخلون في الفيء. وأما الزوجة والأولاد الكبار: فقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة: على أن إسلام الشخص لا يعصم زوجته ولا أولاده الكبار البالغين إذ أن للزوجة والأولاد الراشدين حكم أنفسهم كفراً وإسلاماً.

والكلام كله في الحكم لهم بالإسلام دنيا، أما عند الله فذاك أمر منوط بصدقهم وهو تعالى أعلم بالسرائر (١).


(١) الفقه الإسلامي ٦/ ٤٢٦ - ٤٢٩، البدائع ٧/ ١٠٢، المغني ٨/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>