للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما عليها وما كان معه من مال. مذهب الحنفية والمالكية: أن القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا بإذن الإمام وقال الشافعية والحنابلة: يستحق للقاتل سلب المقتول في كل حال بدون إذن الإمام.

٢ - الفيء في اللغة: الرجوع، واصطلاحاً: هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير قتال أي بطريق الصلح كالجزية والخراج.

٣ - الغنيمة في اللغة: الفوز بالشيء بلا مشقة، واصطلاحاً هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة.

وبعد أن بينا أن عصرنا يحتاج إلى الأخذ بأكثر من رأي في الغنائم فيما يشبه رأي الإمام مالك رضي الله عنه، نبين حكم الغنائم عند الفقهاء، فخلاصة الأحكام الأصلية في تقسيم الغنائم: أنها تقسم إلى خمسة أخماس فالأربعة الأخماس للغانمين ويسهم فيها للرجل المقاتل ممن دخل المعركة واقعاً أو حكماً.

أما المرأة والصبي المميز والذمي فيُرْضخ لهم أي يعطون من خمس الغنيمة الذي سنذكره حسب رأي الإمام.

وأما مقدار استحقاق المقاتل فيرى الحنفية أنه للفارس سهمان وللراجل سهم، ويرى الجمهور أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.

أما الخمس الآخر فالجمهور يرون أنه خمسة أسهم: سهم المصالح: وهو سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى: وهم بنو هاشم من أولاد فاطمة وغيرها، وثلاثة أسهم كما هو نص الآية: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (١) ويرى الحنفية أن الخمس يقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.

أما ذكر الله تعالى في الخمس فهو افتتاح للتبرك، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته، وسهم ذوي القربى ينتقل عندهم إلى من كان فقيراً منهم تحت سهم المساكين ...


(١) سورة الأنفال: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>