للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٥٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عكب بن مالك "أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم وكان عمر يعقبُ له الجيوش في كل عام فشُغل عنهم عمرُ، فلما مرَّ الأجل قفل أهلُ ذلك الثغر، فاشتد عليهم وأوعدهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا عمر إنك غفلت وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضاً".

أقول: في النص إشارة إلى فكرة الأجازة التي يحتاجها المقاتل أو المرابط أو الفرد في الجيش، فالنص فيه إشارة إلى أنها الأصل، وفي فعل عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه يمكن تأجيلها في بعض الأحيان.

٤٨٥٤ - * روى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فر من اثنين فقدْ فر ومن فرَّ من ثلاثة لم يفر".

أقول: هذا النص ينطبق على حالة وجود

العدة المناسبة، ولو كان تكافؤ العدة في أدنى درجاته، أما إذا كان عند الكافرين عدة وكان المسلمون عزلاً وكانت الحرب حرب مواجهة فلا اعتبار بالعدد.

[- مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن]

٤٨٥٥ - * روى مسلم عن نجدة بن عامرٍ الحروري "كتب إلى ابن عباسٍ يسأله عن خمس خصالٍ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتُم علماً ما كتبتُ إليه -كتب إليه نجدةُ: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيُداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهمٌ؛ فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يُتمُ اليتيم (١)؟


٤٨٥٣ - أبو داود (٣/ ١٣٨) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تدوين العطاء. ورجاله ثقات.
٤٨٥٤ - الطبراني (١١/ ٩٣).
مجمع الزوائد (٥/ ٣٢٨) قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
٤٨٥٥ - مسلم (٣/ ١٤٤٤) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ٤٨ - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.
والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>