للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المملوكُ: فكان يُحذى، وأما النساء: فقد كُنَّ يداوين الجرحى ويسقين الماء.

(قول ابن عباس ما كتبت إليه):

قال النووي: يعني: إلى نجدة الحروري. يعني: أن ابن عباس كان يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، لكن لما سأله عن العلم، لم يمكنه كتمه، فاضطر إلى جوابه، وقال "لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه" أي: لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتماً للعلم مستحقاً لوعيد كاتمه، لما كتبت إليه.

(متى ينقضي يتم اليتيم):

قال النووي: معنى هذا: متى ينقضي حكم اليتيم ويستقل بالتصرف في ماله؟ وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتم بعد الحلم".

وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء: أن حكم اليتيم لا ينقطع بمجرد البلوغ، ولا بعلو السن. بل لابد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيداً يتصرف في ماله، يوجب تسليمه إليه وإن كان غير رشيد.

وأما الكبير إذا طرأ تبذيره، فمذهب مالك وجماهير العلماء وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق: وجوب الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه، وقال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول، وكأنه إجماع.

(وسألتني عن الخمس لمن هو):

معناه: خُمسُ خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى. وقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس، وهو: أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين: بنو هاشم، وبنو المطلب.

وقوله: "فأبى علينا قومنا ذاك" أي: رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح.

(فلا تقتل الصبيان إلا أن تعلم ما علم الخضر):

<<  <  ج: ص:  >  >>