للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧ - * روى الطبراني عن سُراقة بن مالك بن جُعْشُمٍ أنه كان إذا جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومه وعلمهم، فقال له رجل يوماً، وهو كأنه يلعبُ ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط؟ فقال سراقة: إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطرائق خذوا النُّبل واستنشبوا على سوقكم واستجمروا وأوتروا.

٤٤٨ - * روى أحمد عن عائشة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يتطيب بهن فإنها تجزئ عنه".

أقول: أدب قاضي الحاجة أن يهييء ما يستنجي به قبل قضائها، وأن يستجمر وتراً: أي ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وسيمر معنا تفصيل الحكم في ذلك، ومن مثل هذا الحديث نأخذ أنه ينبغي أن يحتوي المرحاض في بيت المسلم على ورق يصلح للاستنجاء، وعلى محل يضع فيه هذا الورق بعد استعماله، وقل مثل ذلك في المراحيض العامة كمراحيض المساجد.

٤٤٩ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليوتِرْ".

٤٥٠ - * روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بال أحدُكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسحْ بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً".

وللبخاري (١): "إذا بال أحدكم فلا يأخُذْ ذكره بيمينه، ولا يستَنْجِ بيمينه،


٤٤٧ - مجمع الزوائد (١/ ٢٠٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
(النبل) الحجارة التي يستنجي بها. (السوق) جمع ساق.
٤٤٨ - أحمد (٦/ ١٣٣).
أبو داود (١/ ١٠، ١١) كتاب الطهارة، ٢١ - باب الاستنجاء بالحجارة.
الترمذي (١/ ٢٤) أبواب الطهارة، ١٢ - باب الاستنجاء بالحجارة وهو حديث صحيح.
٤٤٩ - مسلم (١/ ٢١٣) ٢ - كتاب الطهارة، ٨ - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
(الاستجمار): هو الاستنجاء بالحجارة.
٤٥٠ - أبو داود (١/ ٨) كتاب الطهارة، ١٨ - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.
(١) البخاري (١/ ٢٥٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٩ - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال.

<<  <  ج: ص:  >  >>