للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٥٥ - * روى أبو داود عن المغيرة "أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدكُ فكان يُنفقُ منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهُم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياته فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أُقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت أمراً منعه صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانتْ".

[- في الصفي]

٥٠٥٦ - * روى أبو داود عن عامر الشعبي "كان للنبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفيُّ إن شاء عبداً أو أمةً أو فرساً يختاره قبل الخُمس".

٥٠٥٧ - * روى أبو داود عن قتادة، "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه كان له سهمُ صفيٌّ يأخذه من حيث شاء فكانت صفيةُ من ذلك السهم وكان إذا لم يغزُ بنفسه ضُرب له بسهمٍ ولم يُخير".

٥٠٥٨ - * روى أبو داود عن يزيد بن عبد الله كنا بالبصرة فإذا رجلٌ أشعثٌ بيده قطعةَ أديم أحمر قلنا كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة التي في يدك فناولناها فإذا فيها: "منْ محمدٍ رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكمْ إن شهدتمْ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم الخمس من المغنم وسهم رسول الله وسم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله" فقلنا: من كتب هذا الكتاب؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول: خُص النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور من الغنيمة إذا لم تكن تحل له الصدقات، فخص بالخمس يضعه في مواضعه، وبالصفي وهو ما يصطفيه من عرض المغنم قبل القسمة من سيف أو غلام أو ما أحب، وخص بسهمه صلى الله عليه وسلم (١).


٥٠٥٥ - أبو داود (٣/ ١٤٣) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال.
وإسناده صحيح إلى عمر بن العزيز.
٥٠٥٦ - أبو داود (٣/ ١٥٢) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في سهم الصفي. وهو مرسل.
٥٠٥٧ - أبو داود (٣/ ١٥٢) نفس الموضع السابق. وهو مرسل.
٥٠٥٨ - أبو داود (٣/ ١٥٣) نفس الموضع السابق. وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>