للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٨ - * روى أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُصلي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.

٤٨٩ - * روى الشيخان عن بعد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلفَ عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثاً.

وللبخاري (١): وقد أرهقنا العصرُ.

وفي أخرى (٢): وقد حضرتْ صلاةُ العصر.

ولمسلم (٣) قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كُنَّا بماءٍ بالطريق تعجل قومٌ عند العصر، فتوضؤوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم وأعقابُهم تلوحُ لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار، أسبِغُوا الوضوء".

فائدة: (نمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل وفي إفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، (فتح الباري ١/ ٢١٣).


٤٨٨ - أحمد (٣/ ٤٢٤).
أبو داود (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٦٧ - باب تفريق الوضوء.
٤٨٩ - البخاري (١/ ١٤٣) ٣ - كتاب العلم، ٣ - باب من رفع صوته بالعلم.
مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(١) البخاري (١/ ٢٦٥) ٤ - كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين.
(٢) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(٣) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(أرهقتنا) أرهقه يرهقه، أي: أغشاهن ورهقه الأمر يرهقه: إذا غشيه، أراد: أن الصلاة أدركنا وقتها وغشينا.
(أسبغوا) إسباغ الوضوء: إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تاماً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب، وثوب سابغٌ، أي: واسع، ابن الأثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>