أبو داود (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٦٧ - باب تفريق الوضوء. ٤٨٩ - البخاري (١/ ١٤٣) ٣ - كتاب العلم، ٣ - باب من رفع صوته بالعلم. مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. (١) البخاري (١/ ٢٦٥) ٤ - كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. (٢) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. (٣) مسلم (١/ ٢١٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٩ - باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. (أرهقتنا) أرهقه يرهقه، أي: أغشاهن ورهقه الأمر يرهقه: إذا غشيه، أراد: أن الصلاة أدركنا وقتها وغشينا. (أسبغوا) إسباغ الوضوء: إتمامه، وإفاضة الماء على الأعضاء تاماً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب، وثوب سابغٌ، أي: واسع، ابن الأثير.