للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- في مقدار الماء]

٥٣٣ - *روى الشيخان عن أنس بن مالك رض الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصَّاعِ إلى خمسة أمْدادٍ، ويتوضأ بالمُدِّ.

وفي رواية (١) كان يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكُّوك.

وفي رواية (٢): بخمس مكاكيَّ.

وفي رواية الترمذي (٣): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُجزيءُ في الوضوء رطلان ماءٍ".

وفي أخرى (٤) له: أنه كان يتوضأ بالمكُّوك، ويغتسل بخمس مكاكيكَ.

٥٣٤ - * روى مسلم عن سفينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغسِّلُه الصاعُ من الماء من الجنابة، ويوضئه المدُّ.

٥٣٥ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزيءُ من الوضوء المُدُّ ومن الجنابة الصاعُ" فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خيرٌ منك وأكثرُ شعراً.


٥٣٣ - البخاري (١/ ٣٠٤) ٤ - كتاب الوضوء، ٤٧ - باب الوضوء بالمد
مسلم (١/ ٢٥٨) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(١) الرواية لمسلم في نفس الموضع ص ٢٥٧.
(٢) مسلم: الرواية نفس الموضع ص ٢٥٧.
(٣) الترمذي (٢/ ٥٠٧) أبواب الصلاة، ٤٢٩ - باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، قال الترمذي: هذا حديث غريب.
(٤) الترمذي: نفس الموضع السابق.
قال ابن خزيمة: المكوك في هذا الخبر المد نفسه.
الصاع: أربعة أمداد = ٢٧٥١ غراماً فيكون المد = ٦٨٨ غراماً تقريباً عند الشافعية.
وهو عند الحنفية =٣٨٠٠ غراماً فيكون المد = ٩٥٠ غراماً تقريباً.
والرطل = ٤٠٨ غراماً والمكوك في الأصل = صاع ونصف.
٥٣٤ - مسلم (١/ ٢٥٨) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
الترمذي (١/ ٨٤) أبواب الطهارة، ٤٢ - باب في الوضوء بالمُدِّ.
٥٣٥ - ابن خزيمة (١/ ٦٢) ٩١ - باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>