للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما الماء من الماء: في الاحتلام".

٦٠٠ - * روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنهم كانوا جُلوساً، فذكروا ما يوجب الغُسل، فاختلف في ذلك رهطٌ من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجبُ الغُسل إلا من الدفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيءٍ، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أُمُّك قلت: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختان، فقد وجب الغسل".

وفي رواية الموطأ (١): أن أبا موسى أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق عليَّ اختلافُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمرٍ، إني لأُعْظِمُ أن أستقبلك به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه، فقال: الرجلُ يصيب أهله، ثم يكسلُ ولا يُنزلُ؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغُسلُ، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً.

في رواية لمسلم (٢): أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسةٌ - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسلُ".


٥٩٩ - الترمذي (١/! ٨٦) أبواب الطهارة، ٨١ - باب ما جاء: أن الماء من الماء. وهو حديث حسنٌ.
٦٠٠ - مسلم (١/ ٢٧١، ٢٧٢) ٣ - كتاب الحيض، ٢٢ - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(١) الموطأ (١/ ٤٦) ٢ - كتاب الطهارة، ١٨٠ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان.
(٢) مسلم (١/ ٢٧٢) ٣ - كتاب الحيض، ٢٢ - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(الدفقُ): كناية ن إنزال المني متدفقاً، لأنه كذلك ينزل.
(خالط) المخالطة: كناية عن تغيبب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.
(شُعبها) قيل: إن الشُّعب الأربع: رجلاها، وشفراها، وقيل: ساقاها ويداها. (ابن الأثير).

<<  <  ج: ص:  >  >>