للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٣ - * روى الطبراني عن ابن عمر "أنه كان يدخل الحمام، فينورُهُ صاحب الحمام، فإذا بلغ حقوهُ قال لصاحب الحمام: أخرجْ".

أقول: المراد بالنص أن ما تحت السرة لم يكن ابن عمر يسمح للحماميَّ أن ينظر إليها أو يمسها.

٦٤٤ - * روى أبو داود عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسدرٍ".

إلا أن الترمذي والنسائي قالا: "إنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول: ذكر السدر استدل به الفقهاء على أن مايخالط الماء من طاهر يزيد في تنظيفه لا يؤثر على طهوريته وليس وجود السدر شرطاً لصحة اغتسال من أسلم.

٦٤٥ - * روى الطبراني عن قتادة أبي هشام قال أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا قتادة اغتسلْ بماءٍ وسدرٍ واحلقْ عنك شعر الكفر" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين سنةً".

أقول: إن من عادة الكافرين ألا يستحدوا فيحلقوا شعر عاناتهم أو ينظفوا آباطهم من الشعر الذي هو فيها، وذلك يخالف سنن الفطرة، فالنص محمول على إزالة هذا النو من الشعر، هذا إذا كان موجوداً.


٦٤٣ - الطبراني (١٢/ ٢٦٦).
مجمع الزوائد (١/ ٢٧٩) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(ينوره): يطلليه، والنورة طلاء لإزالة الشعر، (حقْوَهُ) خصره أو محل شد الإزار.
٦٤٤ - أبو داود (١/ ٩٨) كتاب الطهارة، ١٣١ - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.
الترمذي (٢/ ٥٠٣) أبواب الصلاة، ٤٢ - باب ما ذكر ي الاغتسال عندما يسلم الرجل.
النسائي (١/ ١٠٩) كتاب الطهارة، ١٢٦ - غسل الكافر إذ أسلم.
ابن خزيمة (١/ ١٢٦) ١٩١ - باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر.
ابن حبان (٢/ ٢٧٠) كتاب الطهارة، ذكر الاستحباب للكافر إذاأسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر.
٦٦٥ - مجمع الزوائد (١/ ٢٨٣) باب غسل الكافر إذا أسلم.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>