للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيض والنفاس والاستحاضة

عرض إجمالي

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (١).

الدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة: دم حيض ودم نفاس وهما يوجبان الغسل بعد الهر منهما ودم الاستحاضة وهو ما ليس دم حيض ولا دم نفاس.

والحيض دم خارج في حال الصحة من رحم المرأة من يغر ولادة ولا مرض في أمد معين، وبه تصبح الأنثى بالغة مكلفة وقد يأتي الأنثى في سن مبكرة كتسع سنين قمرية وفي العادة فإنه يأتي المرأة شهرياً ما لم تكن حاملاً حتى تصل إلى سن الإياس وهو خمس وخمسون سنة عند الحنفية وسبعون عند المالكية لكنهم يقولون: إن ما بعد الخمسين يحكم عليه النساء صاحبات الخبرة وكذلك يسألن في المراهقة عن دمها، وهي ما كانت بنت تسع إلى ثلاث عشرة، وقال الشافعية ما دامت المرأة حية فالحيض ممكن في حقها، وقال الحنابلة: سن اليأس خمسون. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الحامل لا تحيض، فما خرج من دم منها قبل الولادة فهو استحاضة، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحامل قد تحيض.

والعادة أن أقل طهر بين الحيضتين هو خمسة عشر يوماً عند جمهور الفقهاء فإذا وجد دم قبل ذلك فهو دم استحاضة، وأقل مدة الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام بلياليها وأكثره عشرة أيام بلياليها، فما نقص عن ذلك أو زاد فهو استحاضة ومن الاستحاضة عندهم أن لو كان للمرأة عادة أقل من عشرة أيام واستمر الدم معها حتى جاوز العشرة فما زاد على عادتها فهو استحاضة أما إذا لم يتجاوز العشرة فهو حيض فإذا تجاوز فإنها تقضي صلاة الأيام التي زادت عن عادتها ويرى الشافعيةوالحنابلة أن أقل زمن الحيض يوم وليلة: أربع وعشرون ساعة


(١) البقرة: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>