للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ناوليني الخمرة من المسجد"، قالت: قلتُ: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك".

وللنسائي (١) قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: "يا عائشة، ناوليني الثوب"، فقالت: إني لا أصلي، فقال: "ليس في يدك"، فناولتُهُ.

أقول: وهي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات وقوله من المسجد أي من موضع سجودي في بيتك فهي كانت في بيتها رضي الله عنها، ويغلط من يفهم أنه يطلب منها أن تدخل المسجد لتناوله ما أراد فليس للحائض أن تدخل المسجدز

٦٥٧ - * روى الدارمي أن إبراهيم كان لا يرى بأساً أن تتناول الحائض من المسجد شيئاً دون أن تدخله.

٦٥٨ - * روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "بينما أنا مَضطجعةٌ مع رسول الله صلىلله عليه وسلم في الخميلة، إذ حِضْت، فانسلَلْتُ، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنفستِ؟ " قلت: نعم، فدعاني فاضطجعتُ معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة".


أبو دود (١/ ٦٨) كتاب الطهارة، ١٠٤ - باب في الحائض تناول من في المسجد.
الترمذي (١/ ٢٤١) أبواب الطهارة، ١٠١ - باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد.
النسائي (١/ ١٩٢) ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة، ١٨ - باب استخدام الحائض.
(١) النسائي: نفس الموضع السابق.
(الخمرة) خصير صغير مصفورٌ من ليف أو غيره بقدر الكف.
(ليست حيضتك في يدك) الحيضة - بكسر الحاء-: الحال التي تلزمها الحائض من التجنُّب والتحيُّض، كماقالوا: والقعدة، يريدون الجلوس والقعود، فأما الحيضة- بالفتح - فهي الدفعة الواحدة من دفعات الحيض.
٦٥٧ - الدارمي (١/ ٢٦٤) باب دخول الحائض المسجد.
٦٥٩ - البخاري (١/ ٤٢٣) ٦ - كتاب الحيض، ٢١ - باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر.
مسلم (١/ ٢٤٣) ٣ - كتاب الحيض، ٢ - باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(خملية) الخميلة: كساء له خمل، أو إزار.

<<  <  ج: ص:  >  >>