للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هرقت الدماء، فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوبٍ، ثم طوفي".

فائدة: في بيان الواجب على المستحاضة دائمة الدم:

قال الشيخ ظفر أحمد: ثم اعلم أن ما في رواية الحاكم (ثم لتغتسل في كل يوم غسلاً واحداً) وكذا وما رواه أبو داود عن أسماء بنت عميس قالت قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاص واحداً وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتوضأ فيما بين ذلك" قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس "لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين" وفي عون المعبود (قال المنذري حسن) فكل ذلك محمول على الاستحباب ويدل على أن الواجب عليها غسل واحد ما رواه الطبراني في الوسط بإسناد حسن كما في العزيزي (٣/ ٣٧٧) عن بن عمرو بن العاص مرفوعاً (المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء) وهو ظاهر حديث ابن حبان ثم اعلم أن فقهاءنا قاسوا كل معذور على المستحاضة في الحكم. ا. هـ إعلاء السنن (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) تعليقاً (وهبي).

٦٨٠ - * روى أبو داود عن عكرمة قال: عن حمنة بنت جحشٍ "أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يُجامعها"

٦٨١ - * روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً".

أقول: قال فقهاء الحنفية ووافقهم آخرون: إن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر


٦٨٠ - أبو دود (١/ ٨٣) كتاب الطهارة، ١٢٠ - باب المستحاضة يغشاها زوجها، وإسناده حسن.
٦٨١ - أبو داود (١/ ٨٣) كتاب الطهارة، ١١٩ - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر.
النسائي (١/ ١٨٦) ٣ - باب الحيض والاستحاضة ٧ - الصفرة والكدرة. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>