للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأبيض الذي يستمر بعد غياب الشفق الأحمر باثنتي عشرة دققة.

ووقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق.

وللصلاة في أول وقتها فضل على تفصيلات للفقهاء: فقد استحب الحنفية الإسفار بصلاة الصبح للرجال وتأخير العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، والإبراد بالظهر أثناء الحر مستحب عند عامة الفقهاء، واستحب المالكية التأخير عن أول الوقت رجاء إدراك الجماعة واستحب الحنابلة وآخرون تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.

وإذا أدرك المصلي جزءاً من الصلاة في الوقت وقعت أداء عند المالكية والشافعية إن وقعت ركعة بسجدتيها في الوقت، وإلا فهي قضاء.

وقال الحنفية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد تدرك الفريضة أداء كلها بتكبيرة الإحرام في الوقت المخصص لها وعند الحنفية بالنسبة لصلاة الفجر خاصة تبطل الصلاة إذا طلعت الشمس أثناء الصلاة، وعليه والقضاء بعد ارتفاع الشمس.

ومن جهل الوقت بسبب عارض اجتهد وتحرى حتى يتيقن من دخول الوقت أو يغلب على ظنه ذلك ويستحب تأخيرها قليلاً إلا ان يخشى خروج الوقت.

وثبت في السنة النهي عن الصلاة في أوقات خمسة على تفصيلات عند الفقهاء:

أولاً: ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس مقدار رمح في رأي العين وذلك بمقدار ثلث ساعة بعد طلوع الشمس.

ثانياً: وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.

ثالثاً: وقت الاستواء إلى أن تزول الشمس أي يدخل وقت الظهر.

رابعاً: وقت اصفرار الشمس حتى تغرب.

خامساً: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>