للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شكوانا) فقيل: الإبراد رخصة والتقديم أفضل، واعتمدوا على حديث خباب (وهذا على قول البعض) وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد لكثرة أحاديثه المشتملة على فعله والأمر به، وحديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر البراد. والصحيح الإبراد، وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله، وبه قال جمهور الصحابة ا. هـ ملخصاً. وأيضاً فحديث خباب مكي وأحاديث الإبراد بالظهر مدنية. والمتأخر ناسخ للمتقدم فلعله صلى الله عليه وسلم لم يزل شكواهم لكون وقت الإبراد بالظهر اجتماع المشركين في الحرم، وكانوا يستهزءون بالصلاة ويؤذون المصلين فأراد أن يفرغ من صلاة الظهر قبل اجتماعهم، والعصر والمغرب كان يصليهما غالباً في دار الأرقم. والله تعالى أعلم ا. هـ.

انظر (الإعلاء ٢/ ٣٤ - ٣٦)، (الدين الخالص ٢/ ١١).

فائدة:

لأبي حنيفة رأي هو أن آخر وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه وله أدلة منها: رواية (حتى صار ظل كل شيء مثليه) التي وردت معنا، وحديث أبي ذر السابق الذي فيه حتى رأينا فيء التلول، ففي رواية للبخاري (حتى يساوي الظلُّ التلول)، قال صاحب الإعلاء حتى ساوى الظل التلول. قال الشيخ -أطال الله بقاءه-: الحديث نص في بقاء الوقت بعد المثل، كما هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم - رحمه الله تعالى -إذ من المعلم اللازم عادةً أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساوياً لها يكون ظل الأجسام المنتصبة زائداً على المثل لا محالة، فارتفع احتمال كون هذا الظل مع الظل الأصلي مساوياً للتلول. ثم لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة الكثيرة عليه ضرورة، فانقطع الاحتمال المذكور رأساً وأساساً، وثبت المدعي بلا غبار اهـ.

انظر (الإعلاء ٢/ ٢ - ٣).

والأحوط في هذا أن يصلي الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله والعصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه على أن الجمهور ومنهم الصاحبان قالوا: أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وانظر موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>