للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواء كان في المسجد أم في المصلى.

- قال الحنفية يكره تحريماً التطوع عند إقامة الصلاة المفروضة إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت جماعة الفرض ولو بإدراك تشهده فأن خاف تركها أصلاً، وإذا صلاها فليحاول أن يصليها في مكان بعيد عن صلاة الجماعة، وقال الشافعية والجمهور يكره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء أكانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها كتحية المسجد.

انظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٢٤٨ - ٢٥٣)، (المغني ١/ ٤٥٦ و ٢/ ١٠٧ وما بعدها)، (٢/ ١١٦ - ١١٩)، (الشرح الصغير ١/ ٢٤١)، (الفقه الإسلامي ١/ ٥٢١ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>