للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

في: القراءة

[عرض إجمالي]

أصل القراءة ركن عند جميع الفقهاء لكنهم يختلفون في بعض التفصيلات فالركن عند الحنفية: هو قراءة آية من القرآن بمقدار ستة أحرف عند أبي حنيفة وثلاث آيات قصار أو آية طويلة بمقدار ثلاث آيات قصار عند الصاحبين للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقرأ شيئاً من القرآن، وقراءة الفاتحة وثلاث آيات قصار أو ما يعادلها في الركعتين الأوليين من الفرض، وفي كل ركعات الوتر والنفل واجب.

وتكره القراءة للمأموم وراء الإمام، وقراءة الفاتحة فيما سوى الركعتين الأوليين من الفرض سنة لغير المأموم، فالإمام والمنفرد إن شاء قرأ بها وإلا سبحا بمقدارها على قول، ولو قرأ زيادة على الفاتحة لا حرج، وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، لكن يقرأ المنفرد والإمام البسملة مع الفاتحة في كل ركعة سراً، ويسر الإمام والمأموم والمنفرد بالتأمين عندهم. وقال الشافعية: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضاً أو نفلاً، والبسملة عندهم آية من الفاتحة، وتشديدات الفاتحة الأربع عشرة شدة، لو خفف واحدة منها ولم يستدركها بطلت صلاته، وعند المالكية والحنابلة: لا يقرأ المأموم شيئاً وراء الإمام فيما يجهر به الإمام.

وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، فعند الجمهور أنها سنة وعند الحنفية واجب كما ذكرنا.

وإن جهل إنسان الفاتحة أو عجز عنها أتى بقدرها من ذكر ودعاء، فإن لم يحسن شيئاً قرآناً وذكراً وقف بقدر قراءة الفاتحة، ويسن عند الحنابلة والشافعية أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفيا فيما يخفي فيه القراءة.

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزيء القراءة بغير العربية، لكن أجاز أبو حنيفة لعاجز

<<  <  ج: ص:  >  >>